السيد أحمد الموسوي الروضاتي

354

إجماعات فقهاء الإمامية

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 25 : المسألة 17 : كتاب الفرائض : الكفر ملة واحدة ، فالذمي يرث من الذمي ، كما أن المسلم يرث من المسلم . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الكافر ممنوع من الميراث في حال كفره فإذا أسلم قبل قسمة الميراث شارك أهل الميراث في ميراثهم وإذا أسلم بعد ذلك لم يكن له شيء - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 26 : المسألة 18 : كتاب الفرائض : إذا أسلم الكافر قبل قسمة الميراث ، شارك أهل الميراث في ميراثهم ، وإن كان بعد قسمته لم يكن له شيء . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضا : ظواهر القرآن كلها تتناوله . وإنما منعناه الميراث في حال كفره بالإجماع . * المملوك لا يورث منه * المملوك إذا كان هناك وارث فإنه لا يرث إلا أن يعتق قبل قسمة المال * المملوك إذا لم يكن هناك مستحق أشتري بذلك المال أو ببعضه وأعتق وأعطي الباقي وإن لم يسع المال لثمنه سقط ذلك وكان لبيت المال - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 26 ، 27 : المسألة 19 : كتاب الفرائض : المملوك لا يورث منه بلا خلاف ، لأنه لا يملك ، وهل يرث أم لا ؟ فيه خلاف . فعندنا : أنه إن كان هناك وارث فإنه لا يرث إلا أن يعتق قبل قسمة المال ، فإنه يقاسمهم المال . وإن لم يكن هناك مستحق اشتري المملوك بذلك المال أو ببعضه ، وأعتق ، وأعطي الباقي . وإن لم يسع المال لثمنه سقط ذلك ، وكان لبيت المال . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * العبد إذا كان بعضه حرا وبعضه مملوكا فإنه يرث بحساب الحرية * عند فقهاء العامة العبد إذا كان بعضه حرا وبعضه مملوكا حكمه حكم العبد القن سواء - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 27 : المسألة 20 : كتاب الفرائض : العبد إذا كان بعضه حرا وبعضه مملوكا فإنه يرث بحساب الحرية ، ويحرم بحساب الرق . وخالف الفقهاء كلهم في ذلك ، وقالوا : حكمه حكم العبد القن سواء . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * العبد إذا كان بعضه حرا وبعضه مملوكا متى اكتسب مالا ومات فإنه يورث عنه ما يخصه ولا يكون لسيده - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 28 : المسألة 21 : كتاب الفرائض :